![]()
من شعر بخروج شيء منه وهو نائم دون شهوة ودفق
- الطهارة, العبادات
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إن اشتراط أن يخرج المني بلذة لوجوب الغسل عند من يقول باشتراط ذلك إنما هو بالنسبة لليقظان وليس للنائم, فالنائم إذا رأى ما تيقن أنه مني وجب عليه الغسل ولو لم يذكر احتلاما ولا لذة ودفقا, قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ: فَإِنْ خَرَجَ لِغَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يُوجِبْ ـ الْيَقْظَانُ، فَأَمَّا النَّائِمُ إذَا رَأَى شَيْئًا فِي ثَوْبِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ احْتِلَامًا وَلَا لَذَّةً، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ، لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا. اهـ.
والشافعية يوجبون الغسل بمجرد خروج المني سواء خرج بلذة أم لا،
ولكنك ما دمت مقلدا للشافعية وشككت في الخارج فإن ما فعلته صحيح على مذهب الشافعية, قال الرملي الشافعي في نهاية المحتاج: فَلَوْ احْتَمَلَ كَوْنُ الْخَارِجِ مَنِيًّا، أَوْ وَدْيًا كَمَنْ اسْتَيْقَظَ وَوَجَدَ الْخَارِجَ مِنْهُ أَبْيَضَ ثَخِينًا تَخَيَّرَ بَيْنَ حُكْمَيْهِمَا فَيَغْتَسِلُ، أَوْ يَتَوَضَّأُ وَيَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنْهُ. اهـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية: ونصّ الشّافعيّة على أنّه إن احتمل كون الخارج منياً، أو غيره كودي، أو مذيٍ تخيّر بين الغسل والوضوء على المعتمد, فإن جعله منياً اغتسل، أو غيره توضّأ وغسل ما أصابه, لأنّه إذا أتى بمقتضى أحدهما برئ منه يقيناً والأصل براءته من الآخر. اهـ.
وانظر الفتويين رقم: 141813, وارقم: 107850
والله أعلم.
- كلمات مفتاحية | الشافعي, المذهب, المذهب الشافعي, شعر, شهوة



