![]()
حكم وصية الأب لابنته بالزواج من رجل تكرهه
- فتاوى
- الأحوال الشخصية, الزواج
- المصدر | إسلام ويب
عبد الله الشريف
حكم وصية الأب لابنته بالزواج من رجل تكرهه
- الأحوال الشخصية, الزواج
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن الوالد يجوز له أن يوصي ابنته بالزواج من شخص معين حيث رأى فيه المصلحة والكفاءة -فكما أن له أن يزوجها به في حياته ، فله أن يوصيها بالزواج به بعد مماته.
ولا شك أن إنفاذ تلك الوصية من البر وحفظ العهد ، إذا كان الشخص الموصى بالزواج به مرضياً ديناً وخلقاً، وإذا كان على خلاف ذلك فلا يجوز الزواج به أصلا ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، أما إذا كان غير مرضي عند البنت لا لقلة دين ، فلا يلزمها إنفاذ الوصية بالزواج منه ، ولا تعد عاقة بذلك ، فقد ثبت أن جارية بكراً أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه،
وإذا ثبت التخيير لمن زوجها أبوها بالفعل بسبب كرهها لزوجها ، فغيرها ممن لم تتزوج أولى بالتخيير.
والله أعلم.



