![]()
حكم محادثة الرجل للأجنبية ضمن الحدود
- فتاوى
- الأحوال الشخصية, الزواج
- المصدر | إسلام ويب
عبد الله الشريف
حكم محادثة الرجل للأجنبية ضمن الحدود
- الأحوال الشخصية, الزواج
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمحادثة الرجل للمرأة الأجنبية جائزة عند الحاجة، بشرط أمن الفتنة، ومراعاة الضوابط الشرعية، كعدم خضوع المرأة بالقول، أو الملاطفة في الكلام، ونحو ذلك، مما يقود للفتنة، وراجع الفتوى: 30792.
فكلامك مع هذه المرأة جائز بهذه الضوابط. وأما محادثتها لغير حاجة؛ فلا يجوز، ولو مع تباعد الفترات، وقصر مدة المحادثة.
واعتبارك لها في سن والدتك لا يسوغ لك محادثتها، وإن كنت تراها اليوم بمنزلة الوالدة، فلا تشتهيها، فقد لا يكون الأمر كذلك دوما، والشيطان للإنسان بالمرصاد، فهو قد يستغل ذلك للإيقاع في الفتنة، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {النور:21}.
فاطلب السلامة لدينك، وعرضك، فالسلامة لا يعدلها شيء.
والله أعلم.
- كلمات مفتاحية | الحد, الحدود, الرجل, علم مصطلح الحديث, مصطلح الحديث



