جهاز الحليب وأحكام الرضاع

ما الحكم إذا قامت امرأة مطلقة، أو بكر لم يسبق لها الزواج بإرضاع طفل يتيم رضاعة طبيعية بمساعدة جهاز إدرار الحليب (جهاز الرضاعة)؟ هل تصير أمه في الرضاعة؟ وهل ترثه ويرثها في حالة الموت؟...

جهاز الحليب وأحكام الرضاع

س
ما الحكم إذا قامت امرأة مطلقة، أو بكر لم يسبق لها الزواج بإرضاع طفل يتيم رضاعة طبيعية بمساعدة جهاز إدرار الحليب (جهاز الرضاعة)؟ هل تصير أمه في الرضاعة؟ وهل ترثه ويرثها في حالة الموت؟
جــــ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. (وبعد)

فقد سبق أن أجبنا عن هذا السؤال فيما يخص المرأة المتزوجة، وقلنا: إذا ترتب على استخدام ” جهاز الرضاعة” والأدوية إدرار اللبن، وتم إرضاع الطفل خمس رضعات مشبعات، فيترتب على هذا الإرضاع آثاره من تحريم الزواج، وعدم وجوب الحجاب على المحرمات من الرضاع. على أن زوج المرأة لا يعتبر أبا للرضيع، لأن  اللبن لم ينتج عن حمل ووضع تسبب فيهما، ولكنه نتج على الجهاز والحبوب، ولكن يعتبر زوج أمه وهو بمقام أبيه، ويعتبر الرضيع ربيبه أو ربيبته من الرضاع.

وقد يُستغرب هذا الأمر بالنسبة للمرأة المطلقة، وأكثر منه بالنسبة للبكر التي لم يسبق لها الزواج، والحقيقة أن استعمال جهاز الحليب تستوي فيه المرأة المتزوجة التي لم تنجب من قبل، والمطلقة والأرملة اللتين جف لبنهما، والبكر التي ليس من شأنها أن يكون لها لبن، إذ إدرار الحليب هنا لم يترتب على الحمل، ولكنه ناتج عن استخدام الجهاز، وحبوب إدرار اللبن، التي تزيد هرمونات معينة لإدرار اللبن، والتي تزيد طبيعيا في جسد المرأة الحامل.

وعلى ذلك فما أجبنا به في شأن المرأة المتزوجة، نجيب به هنا، فإذا در اللبن، وتم إرضاع الطفل خمس رضعات مشبعات، ترتبت عليه آثاره.

ومن العجيب أن فقهاءنا القدامى ناقشوا هذه القضية، رغم غرابتها – بالنسبة لعصرهم على الأقل – فيرى الحنابلة أن لبن البكر أو أي امرأة لم يسبق لها الحمل، سواء كانت زوجة أو مطلقة أو أرملة، لا ينشر الحرمة.

قال في الإقناع: ” وإن ثاب لبن لمَن – أي امرأة – لم تحمل قبل، أن ثاب لبنها، ولو حمل مثلها، لم ينشر الحرمة نصا في لبن البكر، كلبن رجل، وكذا لبن خنثي مشكل، ولبن بهيمة، فلا ينشرالمحرمية بلا نزاع في لبن البهيمة”[1].

وجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية يرتبون آثار الرضاع عليه إذا تم من أي امرأة كانت، وقد بنوَا هذا الحكم على عموم النصوص الواردة في الإرضاع من غير تحديد وصف المرضعة، وعلى أن اللبن جزء من المرأة سواء كانت بكرا أو مطلقة أو أرملة، وبه تغذى الرضيع فثبتت به شبهة البعضية أو الجزئية، بما يحصل باللبن – الذي هو جزء الآدمية – من إنبات اللحم، وإنشاز العظم[2]، ولأن الرضاع كالنسب فيكفي فيه الاحتمال.

وفي ذلك قال السرخسي من الحنفية: ” وإذا نزل للمرأة لبن وهي بكر لم تتزوج، فأرضعت شخصا صغيرا فهو رضاع؛ لأن المعنى الذي يثبت به حرمة الرضاع حصول شبهة الجزئية بينهما، والذي نزل لها من اللبن جزء منها، سواء كانت ذات زوج أو لم تكن، ولبنها يغذي الرضيع فتثبت به شهبة الجزئية”[3].

وقال في المدونة: ” أرأيتَ لبن الجارية البكر التي لم تنكح قط، إن أرضعت به صبيا أتقع الحرمة أم لا في قول مالك؟ قال: نعم، تقع به الحرمة. قال: وقال مالك في المرأة التي قد كبرت وأسنَّت: إنها إن درَّت فأرضعت فهي أم. فكذلك البكر”[4].

وقال الشافعية: “إن ثار للبكر لبن أو لثيب لا زوج لها، فأرضعت به طفلا ثبت بينهما حرمة الرضاع؛ لأن لبن النساء غذاء للأطفال”[5].

والأرجح عندي ما ذهب إليه الجمهور، لما ساقوه من أدلة، وهو المعقول.

أما ما يخص التوارث؛ فإن أسباب الميراث تتركز في أمرين: النسب (القرابة) والنكاح، وليس منهما الرضاع، فلا توارث بين الأم وابنها من الرضاع، ولا بين الأخ وإخوته من الرضاع، ولا بين الابن وأبيه من الرضاع.

وفي أحكام الشريعة الإسلامية ما يحقق المقصود بغير التوارث، فهناك الوصية، مثل أن توصي الأم من الرضاع لابنها أو الابن لأمه فيما دون الثلث، بل يجوز أن يوصى بأكثر من الثلث بشرط إجازة الورثة.

وهناك العمرى بأن يهب له شيئا طول عمر الواهب أو الموهوب له.

وهناك الرقبى بأن يهب له شيئا فإن مات الموهوب له قبل استرده الواهب، وإن مات الواهب قبل فهو للموهوب.

وله أن يهديه أو يعطيه في حال حياته وصحته ما يشاء، بشرط إلا يضيع الورثة، أو يتعمد حرمانهم من تركته.

والله ولي التوفيق.

…………………

[1]- شرح منتهى الإرادات (3/213).

[2]- المبسوط (5/128).

[3]- المبسوط (5/134).

[4]- المدونة الكبرى (2/299).

[5]- المهذب (3/141).

ذات صلة
لا أثر لكتمان المرأة سنها الحقيقي على صحة العقد
أنا خالتي عندها 35 سنة، وكانت مخطوبة أكثر من مرة، ولم يحدث الزواج، ثم تقدم لها إنسان محترم جدا، ولكن...
المزيد »
الأخ إن بلغ الحلم فهل يصلح لولاية تزويج أخته
هل يمكن للذي احتلم حديثا " وعمره 14 سنة أن يكون وليا" لأخته في عقد النكاح إذا كان الأب متوفى والأجداد...
المزيد »
نكاح الخادمة
هل يجوز نكاح الخادمات؟ وإذا كان يجوز، فهل يوجد شروط؟
المزيد »
مسائل في التوكيل في عقد النكاح
لدي سؤال حول النكاح، انا أعمل مأذونا في كتابة عقود النكاح، وسؤالي هو: هل يشترط علي أن أسال البنت هل هي...
المزيد »
حكم زواج الثيب بدون ولي
أعرف امرأة قد طُلقت، ثم أتعبها أهلها في بيتهم بعدما رجعت إليهم، فهربت إلى منزل أصحابها، ثم تزوجت بابنهم،...
المزيد »
حكم زواج المرأة بدون ولي عملا بمذهب الأحناف
أنا فتاة أبلغ 22 سنة، أعيش في مصر، أنا مصرية. وقد قمت بتزويج نفسي بدون ولي، على المذهب الحنفي، ببلدي؛...
المزيد »
حجة الحنابلة في وجوب تقدم الإيجاب على القبول في عقد النكاح
ما هو الدليل الشرعي من الكتاب أو السنة الذي يستند عليه الحنابلة في قولهم أن الإيجاب يجب أن يكون من ولي...
المزيد »
دخل بامرأة بعد إقامة زفاف قرأت فيه الفاتحة
ما حكم الشرع في سيدة مطلقة تزوجت برجل متزوج، وهي تعيش معه الآن في بيت دون عقد الزواج، علما أنه طلب يدها...
المزيد »
انتحلت شخصية أختها ووقعت عنها عقد زواجها
لي أخت تقطن في بلد أجنبي، ولكي تعود إلى الوطن الأم لابد أن تتزوج حتى يسمح لها بالذهاب والعودة، والزواج...
المزيد »
مسألة حول الوكالة في الزواج
الزواج بالوكالة في بلدي يتم علي النحو التالي ومن غير حضور الزوج: في مسجد يأتي وكيل المرأة- أبوها أو عمها...
المزيد »
هل يشترط الولي ليصح نكاح الرجل
سؤالي هو هل الولي للرجل شرط من شروط النكاح؟ وهل غيابه يفسد صحة النكاح ؟ و جزاكم الله عنا كل خير.
المزيد »
لا تزوج المرأة نفسها ولو كانت كتابية
هل للكتابية أن تقوم بتزويج نفسها لمسلم إذا رفض القاضي تزويجهما لأسباب قانونية تتعلق بضرورة حصولها على...
المزيد »
لابد من الولي للمرأة بكرا كانت أم ثيبا
أنا أريد الزواج من امرأة عمرها 34 سنة ومطلقة، وعندها بنت، وأنا عمري 23 سنة ولم أتزوج من قبل، ولكنها يوجد...
المزيد »
موافقة المرأة على الزواج من رجل حياء من أهلها ليس إكراها ضرورة
الشبكة الإسلامية، قسم الفتوى: أنا من متابعي الشبكة والمستفيدين منها، ولي سؤال يؤرقني ورجائي أن أجد منكم...
المزيد »

تواصل معنا

شـــــارك