الزكاة عن السنوات المتأخرة

وضع والدي في البنك حسابا باسمي منذ سنة 1980م، وقيمة هذا الحساب 2500 دينارا، ولم يكن لدي علم بهذا الحساب إلا في سنة 1998م، ووضعت هذا في (حساب جاري) ولم أسحب من هذا الحساب...

الزكاة عن السنوات المتأخرة

س
وضع والدي في البنك حسابا باسمي منذ سنة 1980م، وقيمة هذا الحساب 2500 دينارا، ولم يكن لدي علم بهذا الحساب إلا في سنة 1998م، ووضعت هذا في (حساب جاري) ولم أسحب من هذا الحساب أي مبلغ، والآن أنا في حاجة لهذا المبلغ.. وعندما سألت والدي عن زكاة هذا المال أخبرني بأنه قد زكاه بالفعل حتى سنة 1985، ومنذ ذلك الحين حتى الآن عام 2004 ، والحساب راكد ولم أخرج عنه أي زكاة؛ فهل تجب الزكاة من تاريخ علمي به في عام 1998 أو تاريخ آخر زكاة دفعت عنه في 1985م؟ مع العلم أنني محتاج لهذا المبلغ وجزاكم الله خيرا الفتوى: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... فطالما أن هذا المال موهوب لك من الأب، وعلمت بوجوده مؤخراً، فإنك تعتبر مالكا للمال، وطالما أنه بلغ النصاب فيجب عليك إخراج زكاة هذا المال، أي حساب السنوات التي لم يخرج فيها والدك الزكاة، وهي من سنة 1985م، على أن تؤدى الزكاة، لكل سنة على عدد ما وجب عليك في كل عام؛ لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم ، ولتعلم أن مستحقي الزكاة أكثر حاجة لهذا المال الذي قرره لهم الله تعالى، وأن إخراج الزكاة بركة للمال، وهي مبلغ بسيط جداً لا يؤثر تأثيرا كبيراً في رأس المال، والله كفيل بأن يقضي لك حاجتك، إذا كنت في حاجة المستحقين للزكاة. يقول فضيلة العلامة الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله: يقول الإمام النووي: إذا مضت على المال سنون ولم يؤد زكاته لزمه إخراج الزكاة عن جميعها سواء علم وجوب الزكاة أم لا، وسواء أكان في دار الإسلام أم في دار الحرب. قال ابن المنذر: لو غلب أهل البغي على بلد، ولم يؤد أهل ذلك البلد الزكاة أعوامًا، ثم ظفر بهم الإمام أخذ منهم زكاة الماضي، في قول مالك والشافعي وأبي ثور، وقال أصحاب الرأي: لا زكاة عليهم لما مضى، وقالوا: لو أسلم قوم في دار الحرب وأقاموا سنين، ثم خرجوا إلى دار الإسلام لا زكاة عليهم لما مضي (المجموع: 5/337). ويقول ابن حزم: من اجتمع في ماله زكاتان فصاعدًا وهو حي تؤدي كلها لكل سنة على عدد ما وجب عليه في كل عام، وسواء أكان ذلك لهروبه بماله، أو لتأخر الساعي (محصل الزكاة من قبل الدولة) أو لجهله، أو لغير ذلك، وسواء في ذلك العين (النقود) والحرث والماشية، وسواء أتت الزكاة على جميع ماله أو لم تأت، وسواء رجع ماله بعد أخذ الزكاة منه إلى ما لا زكاة فيه أو لم يرجع، ولا يأخذ الغرماء شيئًا حتى تستوفي الزكاة (هذا مبني على القول الصحيح: أن الزكاة تجب في الذمة لا في عين المال فإذا كانت في الذمة فحال على ماله حولان لم يؤد زكاتهما وجب عليه أداؤها لما مضى، ولا تنقص عنه الزكاة في الحول الثاني، وكذلك إن كان أكثر من النصاب لم تنقص الزكاة، وإن مضى عليه أحوال، فلو كان عنده أربعون شاة مضى عليها أحوال لم يؤد زكاتها وجب عليه ثلاث شياه، وإن كانت مائة دينار فعليه سبعة دنانير ونصف؛ لأن الزكاة وجبت في ذمته فلم يؤثر في تنقيص النصاب، ولكن إن لم يكن له مال آخر يؤدي الزكاة منه، احتمل أن تسقط الزكاة في قدرها؛ لأن الدين يمنع وجوب الزكاة) (انظر المغني: 2/679-680). فإذا كانت الضريبة تسقط بالتقادم ومرور سنوات تقل أو تكثر - حسب تحديد القانون- فإن الزكاة تظل دينًا في عنق المسلم، لا تبرأ ذمته، ولا يصح إسلامه ولا يصدق إيمانه؛ إلا بأدائها وإن تكاثرت الأعوام. والله أعلم.
جــــ

السؤال: وضع والدي في البنك حسابا باسمي منذ سنة 1980م، وقيمة هذا الحساب 2500 دينارا، ولم يكن لدي علم بهذا الحساب إلا في سنة 1998م، ووضعت هذا في (حساب جاري) ولم أسحب من هذا الحساب أي مبلغ، والآن أنا في حاجة لهذا المبلغ.. وعندما سألت والدي عن زكاة هذا المال أخبرني بأنه قد زكاه بالفعل حتى سنة 1985، ومنذ ذلك الحين حتى الآن عام 2004 ، والحساب راكد ولم أخرج عنه أي زكاة؛ فهل تجب الزكاة من تاريخ علمي به في عام 1998 أو تاريخ آخر زكاة دفعت عنه في 1985م؟ مع العلم أنني محتاج لهذا المبلغ وجزاكم الله خيرا

الفتوى:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد…

فطالما أن هذا المال موهوب لك من الأب، وعلمت بوجوده مؤخراً، فإنك تعتبر مالكا للمال، وطالما أنه بلغ النصاب فيجب عليك إخراج زكاة هذا المال، أي حساب السنوات التي لم يخرج فيها والدك الزكاة، وهي من سنة 1985م، على أن تؤدى الزكاة، لكل سنة على عدد ما وجب عليك في كل عام؛ لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم ، ولتعلم أن مستحقي الزكاة أكثر حاجة لهذا المال الذي قرره لهم الله تعالى، وأن إخراج الزكاة بركة للمال، وهي مبلغ بسيط جداً لا يؤثر تأثيرا كبيراً في رأس المال، والله كفيل بأن يقضي لك حاجتك، إذا كنت في حاجة المستحقين للزكاة.

يقول فضيلة العلامة الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله:

يقول الإمام النووي: إذا مضت على المال سنون ولم يؤد زكاته لزمه إخراج الزكاة عن جميعها سواء علم وجوب الزكاة أم لا، وسواء أكان في دار الإسلام أم في دار الحرب.

قال ابن المنذر: لو غلب أهل البغي على بلد، ولم يؤد أهل ذلك البلد الزكاة أعوامًا، ثم ظفر بهم الإمام أخذ منهم زكاة الماضي، في قول مالك والشافعي وأبي ثور، وقال أصحاب الرأي: لا زكاة عليهم لما مضى، وقالوا: لو أسلم قوم في دار الحرب وأقاموا سنين، ثم خرجوا إلى دار الإسلام لا زكاة عليهم لما مضي (المجموع: 5/337).

ويقول ابن حزم: من اجتمع في ماله زكاتان فصاعدًا وهو حي تؤدي كلها لكل سنة على عدد ما وجب عليه في كل عام، وسواء أكان ذلك لهروبه بماله، أو لتأخر الساعي (محصل الزكاة من قبل الدولة) أو لجهله، أو لغير ذلك، وسواء في ذلك العين (النقود) والحرث والماشية، وسواء أتت الزكاة على جميع ماله أو لم تأت، وسواء رجع ماله بعد أخذ الزكاة منه إلى ما لا زكاة فيه أو لم يرجع، ولا يأخذ الغرماء شيئًا حتى تستوفي الزكاة (هذا مبني على القول الصحيح: أن الزكاة تجب في الذمة لا في عين المال فإذا كانت في الذمة فحال على ماله حولان لم يؤد زكاتهما وجب عليه أداؤها لما مضى، ولا تنقص عنه الزكاة في الحول الثاني، وكذلك إن كان أكثر من النصاب لم تنقص الزكاة، وإن مضى عليه أحوال، فلو كان عنده أربعون شاة مضى عليها أحوال لم يؤد زكاتها وجب عليه ثلاث شياه، وإن كانت مائة دينار فعليه سبعة دنانير ونصف؛ لأن الزكاة وجبت في ذمته فلم يؤثر في تنقيص النصاب، ولكن إن لم يكن له مال آخر يؤدي الزكاة منه، احتمل أن تسقط الزكاة في قدرها؛ لأن الدين يمنع وجوب الزكاة) (انظر المغني: 2/679-680).

فإذا كانت الضريبة تسقط بالتقادم ومرور سنوات تقل أو تكثر – حسب تحديد القانون- فإن الزكاة تظل دينًا في عنق المسلم، لا تبرأ ذمته، ولا يصح إسلامه ولا يصدق إيمانه؛ إلا بأدائها وإن تكاثرت الأعوام.

والله أعلم.

ذات صلة
صنعك الوليمة لوالدك المتوفى بدعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... سؤالي هو: شخص توفي والده ويريد أن يدعو الناس الذين جاءوا لتعزيته لوليمة...
المزيد »
صنع الولائم في العزاء من البدع المنكرة
ما هو حكم إقامة مأدبات الطعام في العزاء؟
المزيد »
حكم تشييع الجنازة بالأناشيد الإسلامية
من فلسطين أرض الرباط : هل يجوز إذاعة الأناشيد الإسلامية في تشييع جنازات الشهداء؟
المزيد »
تخصيص قراءة الفاتحة بعد صلاة الجنازة محدث
بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم من يقرأ سورة الفاتحة بعد الانتهاء من صلاة الجنازة أي قبل حمل الجنازة إلى...
المزيد »
يقتصر في الموعظة والدعاء أثناء الدفن على المأثور
يرجى التكرم بالإجابة على سؤالي حسب ما جاء في الكتاب والسنة المطهرة وعن سلف هذه الأمة: كنت في مقبرة لدفن...
المزيد »
حكم قراءة الفاتحة بعد صلاة الجنازة
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هناك عادة في إحدى مناطق الجزائر يقرؤون الفاتحة...
المزيد »
حكم الجهر بالذكر خلف الجنازة
ما حكم الذكر بالجهر جماعة وراء الجنازة ؟
المزيد »
قراءة القرآن على المقابر من المحدثات .
ما حكم قراءة القرآن على المقابر لو أن القارئ امرأة؟
المزيد »
تصرفات أهل الميت البدعية بعد موته لا يلحقه إثمها إلا إذا أوصى بها .
هل علينا إثم إذا حدث أثناء غسل الجنازة أو دفنها أو في العزاء أي نوع من البدع ونحن لسنا راضين ولكن تم...
المزيد »
الاجتماع لختم القرآن عند الميت وصنعة الطعام لهم لايجوز
السلام عليكم جرت العادة هنا في بلادي أنه عند موت أي إنسان يقوم أهل الميت بجلب مجموعة من حفظة القرآن ويقوم...
المزيد »
ذكرى الأربعين بدعة في الدين
هل ذكرى الأربعين للمتوفى حرام وما حكم الشرع فى ذكرى الأربعين والسنوية؟
المزيد »
لا فرق بين نزولهن من السيارات أو بقائهن فيها
هل يجوز اتباع النساء للجنازة من داخل السيارات مع عدم النزول منها في حالة الالتزام بعدم البكاء بصوت مرتفع...
المزيد »
قراءة سورة الإخلاص إحدى عشرة مرة على الميت بدعة
خطبنا خطيب وقال إنه لا يجوز دفن الميت بالليل، أرجو الإفادة وما حكم قراءة القرآن علي الميت حيث هنا في...
المزيد »
التأوه عند الألم جائز وتركه أولى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيراً على هذا الموقع وبعد: فهل يجوز قول آه آه أو ياي ياي...
المزيد »

تواصل معنا

شـــــارك