![]()
يجوز للمرأة أن تنفق من مالها، ويستحب اشعار زوجها بذلك
- فتاوى
- الأحوال الشخصية, الزواج
- المصدر | إسلام ويب
عبد الله الشريف
يجوز للمرأة أن تنفق من مالها، ويستحب اشعار زوجها بذلك
- الأحوال الشخصية, الزواج
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
يستحب أن تستأذن الزوجة زوجها فيما تنفقه من مالها صيانة للعشرة التي بينها وبين زوجها واستطابة لنفس الزوج بذلك ، لما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لا يجوز لامرأة عطية إلاّ بإذن زوجها” . وفي رواية لابن ماجه (إذ هو ملك عصمتها) ، وقد أخذ بهذا الحديث بعض العلماء كالإمام مالك فقال لا يجوز لها أن تنفق من مالها فيما زاد عن الثلث إلاّ بإذن الزوج ، والجمهور حملوا ذلك على الاستحباب وقالوا إن لها أن تنفق دون استئذانه . فما دمت تساعدين في البيت بثلثي الراتب فلا حرج عليك فيما تفعلين من بر وإحسان إلى أهلك حتى ولو لم يأذن الزوج في ذلك ، ولكن عليك أن تقنعيه بذلك وتتفاهمي معه بالحسنى حتى لا يدخل الشيطان بينكما . وإن لم يتفهم الزوج ما تقومين به من الإحسان والمساعدة لأهلك فلك أن تنفقي من مالك دون أن يعلم ، هذا والله نسأل أن يبارك فيك وفي مالك وأن يديم بينك وبين زوجك حسن العشرة، والله أعلم .



