![]()
هل يشرع للشاب أن يتزوج من امرأة تكبره ولها أولاد دون علم أهله
- فتاوى
- الأحوال الشخصية, الزواج
- المصدر | إسلام ويب
عبد الله الشريف
هل يشرع للشاب أن يتزوج من امرأة تكبره ولها أولاد دون علم أهله
- الأحوال الشخصية, الزواج
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك أن تتزوج هذه المرأة دون علم أهلك، أو أهل الزوج المتوفى إذا زوجكها أخوها إن كان هو وليها وشهد على ذلك شاهدا عدل، والأولى أن يكون ذلك عند المحكمة، وأحق الناس بتزويج المرأة أبوها ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة، وانظر في ذلك الفتويين رقم: 63279 22277.
وننبهك إلى أن التعارف بين الرجال والنساء الأجنبيات ـ وإن كان بغرض الزواج ـ هو باب فتنة وذريعة فساد وشر، وما دمت لم تعقد على هذه المرأة فهي أجنبية عنك، فلا يجوز لك الخلوة بها، أو لمسها، أو التساهل معها في الكلام، واحذر من استدراج الشيطان واتباع خطواته، وننصحك قبل أن تقدم على أمر أن تتشاور مع بعض العقلاء وتستخير الله عز وجل، وراجع في كيفية الاستخارة الفتوى رقم: 103976.
والله أعلم.



