![]()
هل يأثم من زنى بفتاة ولم يتزوجها
- فتاوى
- الأحوال الشخصية, الزواج
- المصدر | إسلام ويب
عبد الله الشريف
هل يأثم من زنى بفتاة ولم يتزوجها
- الأحوال الشخصية, الزواج
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى يكفر الذنب بالتوبة النصوح، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ [التحريم:8].
وقال الله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53]
فالواجب عليك أن تصدق في توبتك.. ولا تكون التوبة صادقة إلا إذا استجمعت شروطها وهي: الإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على أن لا تعود إليه. فإن تابت المرأة توبة نصوحاً فلك أن تتزوجها، وهو الأولى لك وتؤجر على ذلك لما فيه من سترها وصونها، وإن لم تتزوجها فلا إثم عليك، ولا يؤثر ذلك في توبتك إن كانت نصوحاً.
والله أعلم.



