![]()
متى يحل للمرأة الخروج من بيت زوجها بدون إذنه
- فتاوى
- الأحوال الشخصية, الزواج
- المصدر | إسلام ويب
عبد الله الشريف
متى يحل للمرأة الخروج من بيت زوجها بدون إذنه
- الأحوال الشخصية, الزواج
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه ليس للمرأة الخروج من بيت الزوجية إلا بإذن زوجها، وخروجها بغير إذنه معصية ونشوز، يترتب عليه سقوط النفقة لها والسكنى حتى تعود إليه، لأنها بالخروج قد فوتت حق الزوج.
ولا يجوز لأحد أن يشجعها أو يساعدها على الخروج من بيت الزوج لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان والله يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
ومن الأسباب التي تسوغ للزوجة ترك بيت الزوج والذهاب إلى بيت أهلها أن يكون زوجها ظالما لها فيجوز لها الخروج إلى بيت أهلها لحمايتها من ظلمه، وكذا إن ضربها ضربا مبرحاً، أو كانت تحتاج إلى الخروج لقاض تطلب عنده حقها، أو كان الزوج لا ينفق عليها فتخرج لتحصيل النفقة.
والله أعلم.
- كلمات مفتاحية | الأسباب, الحكم الشرعي, بيت, زوج, زوجها



