![]()
ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية بغير شهوة؟
- فتاوى
- الأحوال الشخصية, الزواج
- المصدر | إسلام ويب
عبد الله الشريف
ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية بغير شهوة؟
- الأحوال الشخصية, الزواج
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية، سواء كانت بنت عمه، أم غيرها، وقد بينا هذا الحكم بأدلته في عدة فتاوى سابقة، كالفتوى رقم: 33816، والفتوى رقم: 2412، والفتوى رقم: 164417، والفتوى رقم: 170629.
ورخص بعض أهل العلم في مصافحة العجوز التي لا تُشتَهَى، جاء في الموسوعة الفقهية: مُصَافَحَةُ الْعَجُوزِ:
لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي عَدَمِ جَوَازِ مَسِّ وَجْهِ الأْجْنَبِيَّةِ، وَكَفَّيْهَا، وَإِنْ كَانَ يَأْمَنُ الشَّهْوَةَ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَسَّ كَفَّ امْرَأَةٍ لَيْسَ مِنْهَا بِسَبِيلٍ، وُضِعَ عَلَى كَفِّهِ جَمْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَلاِنْعِدَامِ الضَّرُورَةِ إِلَى مَسِّ وَجْهِهَا، وَكَفَّيْهَا؛ لإِنَّهُ أُبِيحَ النَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ، وَالْكَفِّ -عِنْدَ مَنْ يَقُول بِهِ- لِدَفْعِ الْحَرَجِ، وَلاَ حَرَجَ فِي تَرْكِ مَسِّهَا، فَبَقِيَ عَلَى أَصْل الْقِيَاسِ، هَذَا إِذَا كَانَتِ الأْجْنَبِيَّةُ شَابَّةً تُشْتَهَى، أَمَّا إِذَا كَانَتْ عَجُوزًا، فَلاَ بَأْسَ بمُصَافَحَتِهَا، وَمَسِّ يَدِهَا؛ لاِنْعِدَامِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ، بِهَذَا صَرَّحَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ فِي قَوْل إِنْ أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ الْفِتْنَةَ، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى تَحْرِيمِ مَسِّ الأجْنَبِيَّةِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِقَةٍ بَيْنَ الشَّابَّةِ وَالْعَجُوزِ … اهــ.
والقول الراجح هو منع مصافحتها، لا سيما في مثل هذا الزمن الذي دَرِنَتْ فيه القلوب، وفسدت فيه الأخلاق، إلا ممن رحم الله تعالى.
والله تعالى أعلم.
- كلمات مفتاحية | الأجنبية, الشرع, المرأة, المرأة الأجنبية, شهوة



