غاب زوجها فتزوجت وأنجبت فهل ترثه ولمن ينسب الأولاد

Picture of عبد الله الشريف

عبد الله الشريف

رجاء إعداد سيرة مهنية مختصرة لوضعها مع مقالات الكاتب
تزوج رجل من امرأة، ثم بعد فترة غاب عنها لسفر، ثم تزوجت المرأة برجل آخر من غير طلاق، ثم أنجبت منه أولادا أي من الزوج الثاني ثم مات. سؤالي: هل ترثه؟ وإلى من ينسب...

غاب زوجها فتزوجت وأنجبت فهل ترثه ولمن ينسب الأولاد

س
تزوج رجل من امرأة، ثم بعد فترة غاب عنها لسفر، ثم تزوجت المرأة برجل آخر من غير طلاق، ثم أنجبت منه أولادا أي من الزوج الثاني ثم مات. سؤالي: هل ترثه؟ وإلى من ينسب الأولاد؟
جــــ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان زوج هذه المرأة قد غاب عنها وانقطع خبره بحيث لا يعلم أحي هو أم ميت، ثم مضى على انقطاع خبره أربع سنين واعتدت المرأة للوفاة بعدها، ثم تزوجت الثاني، فالزواج صحيح والتوارث بينهما ثابت، والأولاد ينسبون إليه. قال ابن تيمية: والصواب في امرأة المفقود مذهب عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة وهو أنها تتربص أربع سنين، ثم تعتد للوفاة، ويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك، وهي زوجة الثاني ظاهراً وباطنا، ثم إذا قدم زوجها الأول بعد تزوجها خُيّر بين امرأته وبين مهرها، ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده، وهو ظاهر مذهب أحمد، وعلى الأصح لا يعتبر الحاكم، فلو مضت المدة والعدة تزوجت بلا حكم. وانظر الفتوى رقم : 2671.

أمّا إذا كانت قد تزوجت قبل مضي الأربع سنوات والعدة، أو كان زوجها قد غاب ولم ينقطع خبره، بل كانت حياته معلومة، ثم تزوجت من غير أن يطلقها الأول أو يحكم لها القاضي المسلم بالطلاق أو الفسخ ، فقد ارتكبت منكراً عظيماً، وزواجها من هذا الرجل باطل ومعاشرته لها زنا، و لا توارث بينهما بالزوجية.

قال ابن قدامة: وإذا تزوجت امرأة المفقود في وقت ليس لها أن تتزوج فيه مثل أن تتزوج قبل مضي المدة التي يباح لها التزويج بعدها أو كانت غيبة زوجها ظاهرها السلامة أو ما أشبه هذا فنكاحها باطل.

أمّا نسب الأولاد في هذه الحال ، فإن كانا قد تزوجا وهما يعلمان تحريم هذا الزواج فالأولاد لا ينسبون إلى هذا الرجل ، قال ابن قدامة : وإذا تزوج معتدة وهما عالمان بالعدة وتحريم النكاح فيها ووطئها فهما زانيان عليهما حد الزنا ولا مهر لها ولا يلحقه النسب …. وإنما كان كذلك لأن هذا نكاح متفق على بطلانه فأشبه نكاح ذوات محارمه.

وإنما ينسبون للزوج الأول في الظاهر. قال ابن قدامة: حتى لو أن امرأة أتت بولد وزوجها غائب عنها منذ عشرين سنة لحقه ولدها. اهـ إلا أن ينفيهم باللعان فينتفوا عنه ، وانظر الفتوى رقم: 59172.

و أما إذا كانا قد فعلا ذلك معتقدين صحة هذا الزواج، وكانت قد وضعت الحمل بعد مرور أكثر مدة الحمل – منذ غياب الزوج ومرور أقل مدة الحمل –وهي ستة أشهر-منذ دخل بها الثاني فالظاهر –والله أعلم- أنّ الأولاد ينسبون له .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً نِكَاحًا فَاسِدًا، مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ، أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ أَوْ مَلَكَهَا مِلْكًا مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ، أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ، أَوْ وَطِئَهَا يَعْتَقِدُهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ، أَوْ أَمَتَهُ الْمَمْلُوكَةَ : فَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْهَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ، وَيَتَوَارَثَانِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ.

وأما إذا كانت قد وضعت قبل مرور أقل مدة الحمل من وطء الثاني وأكثر مدة الحمل من غياب الأول فالولد ينسب للأول.

قال ابن مفلح : إذا تزوجت في العدة وولدت قبل نصف سنة منذ تزوجت وقبل أربع سنين منذ بانت من الأول فهو له.

وأما إذا كانت قد وضعت الحمل قبل مرور أكثر مدة الحمل منذ غياب الزوج وبعد مرور أقل مدة الحمل منذ وطء الثاني ، فحينئذ يحتاج إلى وسيلة لتحديد نسبه.

قال في الشرح الكبير : وإن كان لاكثر من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني ولأقل من أربع سنين من طلاق الاول ولم يعلم انقضاء العدة عرض على القافة وألحق بمن ألحقته به منهما.

أما مسألة القافة ، فكانوا قوما من العرب يعرفون نسب الإنسان بالشبه، وفي العصر الحالي تقوم البصمة الوراثية بدل القافة في تحديد نسب الولد في هذه الحال ، كما أقر ذلك المجمع الفقهي . والأولى الرجوع للمحكمة الشرعية في مثل هذه الأمور .

والله أعلم.

ذات صلة
لا أثر لكتمان المرأة سنها الحقيقي على صحة العقد
أنا خالتي عندها 35 سنة، وكانت مخطوبة أكثر من مرة، ولم يحدث الزواج، ثم تقدم لها إنسان محترم جدا، ولكن...
المزيد »
الأخ إن بلغ الحلم فهل يصلح لولاية تزويج أخته
هل يمكن للذي احتلم حديثا " وعمره 14 سنة أن يكون وليا" لأخته في عقد النكاح إذا كان الأب متوفى والأجداد...
المزيد »
نكاح الخادمة
هل يجوز نكاح الخادمات؟ وإذا كان يجوز، فهل يوجد شروط؟
المزيد »
مسائل في التوكيل في عقد النكاح
لدي سؤال حول النكاح، انا أعمل مأذونا في كتابة عقود النكاح، وسؤالي هو: هل يشترط علي أن أسال البنت هل هي...
المزيد »
حكم زواج الثيب بدون ولي
أعرف امرأة قد طُلقت، ثم أتعبها أهلها في بيتهم بعدما رجعت إليهم، فهربت إلى منزل أصحابها، ثم تزوجت بابنهم،...
المزيد »
حكم زواج المرأة بدون ولي عملا بمذهب الأحناف
أنا فتاة أبلغ 22 سنة، أعيش في مصر، أنا مصرية. وقد قمت بتزويج نفسي بدون ولي، على المذهب الحنفي، ببلدي؛...
المزيد »
حجة الحنابلة في وجوب تقدم الإيجاب على القبول في عقد النكاح
ما هو الدليل الشرعي من الكتاب أو السنة الذي يستند عليه الحنابلة في قولهم أن الإيجاب يجب أن يكون من ولي...
المزيد »
دخل بامرأة بعد إقامة زفاف قرأت فيه الفاتحة
ما حكم الشرع في سيدة مطلقة تزوجت برجل متزوج، وهي تعيش معه الآن في بيت دون عقد الزواج، علما أنه طلب يدها...
المزيد »
انتحلت شخصية أختها ووقعت عنها عقد زواجها
لي أخت تقطن في بلد أجنبي، ولكي تعود إلى الوطن الأم لابد أن تتزوج حتى يسمح لها بالذهاب والعودة، والزواج...
المزيد »
مسألة حول الوكالة في الزواج
الزواج بالوكالة في بلدي يتم علي النحو التالي ومن غير حضور الزوج: في مسجد يأتي وكيل المرأة- أبوها أو عمها...
المزيد »
هل يشترط الولي ليصح نكاح الرجل
سؤالي هو هل الولي للرجل شرط من شروط النكاح؟ وهل غيابه يفسد صحة النكاح ؟ و جزاكم الله عنا كل خير.
المزيد »
لا تزوج المرأة نفسها ولو كانت كتابية
هل للكتابية أن تقوم بتزويج نفسها لمسلم إذا رفض القاضي تزويجهما لأسباب قانونية تتعلق بضرورة حصولها على...
المزيد »
لابد من الولي للمرأة بكرا كانت أم ثيبا
أنا أريد الزواج من امرأة عمرها 34 سنة ومطلقة، وعندها بنت، وأنا عمري 23 سنة ولم أتزوج من قبل، ولكنها يوجد...
المزيد »
موافقة المرأة على الزواج من رجل حياء من أهلها ليس إكراها ضرورة
الشبكة الإسلامية، قسم الفتوى: أنا من متابعي الشبكة والمستفيدين منها، ولي سؤال يؤرقني ورجائي أن أجد منكم...
المزيد »

تواصل معنا

شـــــارك