![]()
عقد النكاح بشهادة الموجودين في المسجد
- فتاوى
- الأحوال الشخصية, الزواج
- المصدر | إسلام ويب
عبد الله الشريف
عقد النكاح بشهادة الموجودين في المسجد
- الأحوال الشخصية, الزواج
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول باشتراط العدالة في شاهدي النكاح، هو قول جمهور الفقهاء، خلافًا لأبي حنيفة، فإنه لا يشترط العدالة. والراجح: ما ذهب إليه الجمهور. وراجع الفتوى: 95589.
وقد ذكر الفقهاء أنه إن لم يوجد العدل، يكفي من ظاهره العدالة، ولم يعرف عنه فسق. كما هو مبين في الفتوى: 325789.
وقد اختلف الفقهاء -أيضًا- هل يشترط حقيقة العدالة، أم تكفي شهادة مستور الحال؟ والراجح أنه تقبل شهادة من ظاهره العدالة. ويمكن مطالعة الفتويين: 488296، 325789.
وبناء على هذا؛ فإن النكاح صحيح إذا عُقد بشهادة من كانوا في المسجد، ولو لم تعرف حقيقة عدالتهم.
ونذكر للفائدة أن بعض الفقهاء ذكروا أنه إذا تعذّر وجود العدول، يكفي استكثار الشهود. قال عبد السميع الآبي في الثمر الداني: فإن لم توجد العدول، استكثروا من الشهود، كالثلاثين، والأربعين. انتهى.
والله أعلم.
- كلمات مفتاحية | المسجد, النكاح, عقد النكاح, مسجد, نكاح



