خيانة الزوجة لا تسقط حقها في الصداق

Picture of عبد الله الشريف

عبد الله الشريف

رجاء إعداد سيرة مهنية مختصرة لوضعها مع مقالات الكاتب
لقد عقدت على زوجتي وأصبح لدي عقد نكاح، ولكن دخلت عليها قبل الزواج، وكنت أحاول أن أتم الزواج بأسرع وقت، وسافرت زوجتي إلى اليمن بعد موافقتي، وهي هناك صارت بيننا مشاكل ومر تقريبا أسبوعان...

خيانة الزوجة لا تسقط حقها في الصداق

س
لقد عقدت على زوجتي وأصبح لدي عقد نكاح، ولكن دخلت عليها قبل الزواج، وكنت أحاول أن أتم الزواج بأسرع وقت، وسافرت زوجتي إلى اليمن بعد موافقتي، وهي هناك صارت بيننا مشاكل ومر تقريبا أسبوعان لم أكلمها، ولكنها استغلت الوضع إلذي هي فيه ـ وخانتني مع رجل بالمكالمات فقط ـ وأريد أن أطلقها، وهي تريد مني أن لا أخبر أهلها أني قد دخلت عليها. فهل أدفع لها المهر أم هو لي بسبب خيانتها؟.
جــــ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الرجل يملك بضع المرأة بمجرد العقد وتصير زوجة له يحل له ما يحل للرجل من امرأته، إلا أنه ينبغي للعاقد أن يراعي العرف الجاري في بلده، وأن يوفي بالاتفاق مع ولي المرأة إن كان هنالك اتفاق على أن الدخول مرجأ إلى موعد متأخر عن العقد، أو كان هنالك عرف قائم مقام الاتفاق، فيجب عندئذ مراعاة ما اتفق عليه، وأن يسير على العرف الجاري لديهم، وإن حدث جماع أو خلوة شرعية صحيحة فلا إثم عليه ـ إن شاء الله ـ لأنها زوجته حقيقة، وتنبني على ذلك أحكام الدخول كلها، كاستحقاق المهر كاملا، وقد سبق بيان ذلك في الفتويين رقم: 2940، 61470.

وعلى ذلك فإذا تيقن السائل من حصول ما ذكر في السؤال ولو بالهاتف فقط، ولم يظهر منها ندم ولا توبة على ذلك، بحيث لا يأمنها على نفسها في غيابه، فالأولى أن يطلقها بالمعروف. وعندئذ يلزمه أن يُعلِم أهلها بدخوله عليها، ويدفع لها ما بقي من مهرها، ويتأكد هذا إن كانت بكرا فصارت بسببه ثيبا، لكي لا تحصل تهمة لهذا المرأة بغير حق، وينبغي أن يسبق إخبارك لأصهارك بيان الحكم الشرعي في دخول الرجل بزوجته بعد العقد وقبل العرس، وأن ذلك ليس بزنا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 76887. وراجع للفائدة الفتويين رقم : 28080، 75457.

وأما مسألة رجوع السائل في مهر زوجته إذا طلقها بسبب خيانتها، فلا يجوز له هذا، فإن الصداق يتقرر للمرأة كاملاً بأربعة أمور: بالخلوة أو المباشرة أو الجماع أو الموت، فإذا عقد الإنسان على امرأة وخلا بها عن الناس خلوة يمكن فيها أن يمسها ثبت لها المهر كاملا لو طلقها، وكذلك لو باشرها أو جامعها، ولو عقد عليها ثم مات ولم يدخل بها ثبت لها المهر كاملا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 110669.

وخيانة المرأة لا تبرر استيلاء زوجها على مهرها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 73230، حتى ولو وصل الأمر إلى اللعان أو الاعتراف بالزنا، فإن الملاعن لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماله يعني الصداق، قال له صلى الله عليه وسلم: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. متفق عليه.

قال النووي: فِي هَذَا دَلِيل عَلَى اِسْتِقْرَار الْمَهْر بِالدُّخُولِ وَعَلَى ثُبُوت مَهْر الْمُلَاعَنَة الْمَدْخُول بِهَا وَالْمَسْأَلَتَانِ مُجْمَع عَلَيْهِمَا وَفِيهِ أَنَّهَا لَوْ صَدَّقَتْهُ وَأَقَرَّتْ بِالزِّنَا لَمْ يَسْقُط مَهْرهَا. اهـ.

وقال ابن حجر: وَيُسْتَفَاد مِنْ قَوْله فَهُوَ بِمَا اِسْتَحْلَلْت مِنْ فَرْجهَا أَنَّ الْمُلَاعَنَة لَوْ أَكَذَبَتْ نَفْسهَا بَعْد اللِّعَان وَأَقَرَّتْ بِالزِّنَا وَجَبَ عَلَيْهَا الْحَدّ، لَكِنْ لَا يَسْقُط مَهْرهَا. اهـ.

والذي يمكنك فعله أن تضيق عليها لتتنازل عن مهرها وتفتدي نفسها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يسقط المهر بمجرد زناها، كما دلَّ عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم للملاعن لما قال: مالي، قال: لا مال لك عندها، إن كنت صادقا عليها فهو بما استحللتَ من فرجها، وإن كنت كاذباً عليها فهو أبعد ذلك.

لأنها إذا زنت قد تتوب، لكن زناها يبيح له إعضالها، حتى تفتدي منه نفسها إن اختارت فراقه أو تتوب. اهـ.

يعني بذلك الإعضال المذكور في قوله تعالى: وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ {النساء: 19}. قال ابن كثير: قوله: إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المُسَيَّب والشَّعْبِيُّ والحسن البصري وابن سيرين وسعيد بن جُبَيْرٍ ومجاهد وعِكْرَمَة وعَطاء الخراسانيّ والضَّحَّاك وأبو قِلابةَ وأبو صالح والسُّدِّي وزيد بن أسلم وسعيد بن أبي هلال: يعني بذلك الزنا. يعني: إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتُضَاجرهَا حتى تتركه لك وتخالعها، وقال ابن عباس وعكرمة والضحاك: الفاحشة المبينة: النُّشوز والعِصْيان، واختار ابن جرير أنَّه يَعُم ذلك كلَّه: الزنا والعصيان والنشوز وبَذاء اللسان وغير ذلك. اهـ.

وقال السعدي: إذا أتين بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها، فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها، عقوبة لها على فعلها لتفتدي منه إذا كان عضلا بالعدل. اهـ.

فمجرد الخيانة الهاتفية تكفي لإباحة التضييق عليها لتتنازل عن مهرها إن لم تثبت، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة في المحبة: الزوج له أن يستوفي حد الفاحشة من البغي الظالمة له المعتدية عليه، فإذا لم تكن الفاحشة معلومة بإقرار ولا بينة كان عقوبة ما ظهر منها كافيا في استيفاء الحق مثل الخلوة والنظر ونحو ذلك من الأسباب التي نهي الله عنها. اهـ.

والله أعلم.

ذات صلة
لا أثر لكتمان المرأة سنها الحقيقي على صحة العقد
أنا خالتي عندها 35 سنة، وكانت مخطوبة أكثر من مرة، ولم يحدث الزواج، ثم تقدم لها إنسان محترم جدا، ولكن...
المزيد »
الأخ إن بلغ الحلم فهل يصلح لولاية تزويج أخته
هل يمكن للذي احتلم حديثا " وعمره 14 سنة أن يكون وليا" لأخته في عقد النكاح إذا كان الأب متوفى والأجداد...
المزيد »
نكاح الخادمة
هل يجوز نكاح الخادمات؟ وإذا كان يجوز، فهل يوجد شروط؟
المزيد »
مسائل في التوكيل في عقد النكاح
لدي سؤال حول النكاح، انا أعمل مأذونا في كتابة عقود النكاح، وسؤالي هو: هل يشترط علي أن أسال البنت هل هي...
المزيد »
حكم زواج الثيب بدون ولي
أعرف امرأة قد طُلقت، ثم أتعبها أهلها في بيتهم بعدما رجعت إليهم، فهربت إلى منزل أصحابها، ثم تزوجت بابنهم،...
المزيد »
حكم زواج المرأة بدون ولي عملا بمذهب الأحناف
أنا فتاة أبلغ 22 سنة، أعيش في مصر، أنا مصرية. وقد قمت بتزويج نفسي بدون ولي، على المذهب الحنفي، ببلدي؛...
المزيد »
حجة الحنابلة في وجوب تقدم الإيجاب على القبول في عقد النكاح
ما هو الدليل الشرعي من الكتاب أو السنة الذي يستند عليه الحنابلة في قولهم أن الإيجاب يجب أن يكون من ولي...
المزيد »
دخل بامرأة بعد إقامة زفاف قرأت فيه الفاتحة
ما حكم الشرع في سيدة مطلقة تزوجت برجل متزوج، وهي تعيش معه الآن في بيت دون عقد الزواج، علما أنه طلب يدها...
المزيد »
انتحلت شخصية أختها ووقعت عنها عقد زواجها
لي أخت تقطن في بلد أجنبي، ولكي تعود إلى الوطن الأم لابد أن تتزوج حتى يسمح لها بالذهاب والعودة، والزواج...
المزيد »
مسألة حول الوكالة في الزواج
الزواج بالوكالة في بلدي يتم علي النحو التالي ومن غير حضور الزوج: في مسجد يأتي وكيل المرأة- أبوها أو عمها...
المزيد »
هل يشترط الولي ليصح نكاح الرجل
سؤالي هو هل الولي للرجل شرط من شروط النكاح؟ وهل غيابه يفسد صحة النكاح ؟ و جزاكم الله عنا كل خير.
المزيد »
لا تزوج المرأة نفسها ولو كانت كتابية
هل للكتابية أن تقوم بتزويج نفسها لمسلم إذا رفض القاضي تزويجهما لأسباب قانونية تتعلق بضرورة حصولها على...
المزيد »
لابد من الولي للمرأة بكرا كانت أم ثيبا
أنا أريد الزواج من امرأة عمرها 34 سنة ومطلقة، وعندها بنت، وأنا عمري 23 سنة ولم أتزوج من قبل، ولكنها يوجد...
المزيد »
موافقة المرأة على الزواج من رجل حياء من أهلها ليس إكراها ضرورة
الشبكة الإسلامية، قسم الفتوى: أنا من متابعي الشبكة والمستفيدين منها، ولي سؤال يؤرقني ورجائي أن أجد منكم...
المزيد »

تواصل معنا

شـــــارك