![]()
حكم من زنيا ثم أرادا الزواج
- فتاوى
- الأحوال الشخصية, الزواج
- المصدر | إسلام ويب
عبد الله الشريف
حكم من زنيا ثم أرادا الزواج
- الأحوال الشخصية, الزواج
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
من زنى بامرأة ثم تاب وأراد أن يتزوجها فلا يجوز له ذلك حتى تتوب إلى الله تعالى وتضع حملها إن كانت قد حملت، أو يتم استبراؤها إذا لم تحمل، ويكفي فيه حيضة واحدة على الراجح من أقوال أهل العلم، وإنما وجب الاستبراء لأن ماء النكاح له حرمة، ومن حرمته أن لا يصب على ماء السفاح فيختلط الحرام بالحلال ، وهناك طائفة أخرى من العلماء لم تر وجوب استبراء الزانية إذا أراد أن يتزوجها من زنى بها، مستدلين بما روي من أن رجلاً زنى بامرأة في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فجلدهما مائة جلدة ثم زوج أحدهما من الآخر مكانه( أي في الحال) ، وبما روي عن ابن عباس من أنه قال في مثل هذا: أوله سفاح وآخره نكاح، ولكن الراجح وجوب الاستبراء – كما تقدم – لأن أكثر أهل العلم على أن الولد لا يجوز أن ينسب إلى أبيه من الزنا وإذا لم تستبرأ فيحتمل أن تكون قد حملت من وطئه الأول (وطء الزنى) فينسب إليه بغير حق. والله أعلم.
- كلمات مفتاحية | الحكم, الحكم الشرعي, الزاني, الزواج, زواج



