![]()
حكم قيام المرأة برعاية طليقها حال مرضه
- فتاوى
- الأحوال الشخصية, الزواج
- المصدر | إسلام ويب
عبد الله الشريف
حكم قيام المرأة برعاية طليقها حال مرضه
- الأحوال الشخصية, الزواج
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تلي خدمة الرجل الأجنبي عنها والاطلاع على عورته إلا من ضرورة، فإذا كان ثم من يلي خدمة أبيك من الرجال فإن أمك قد أساءت بخدمتها له والحال هذه، فعليها أن تتوب وتستغفر الله تعالى من ذلك، ونرجو أن يعفو الله عنها بنيتها الصالحة ومقصدها الحسن، وأما إن كانت قامت بخدمته مع عدم وجود من يلي ذلك من الرجال فهي محسنة بذلك ولها المثوبة ـ إن شاء الله ـ قال السفاريني ـ رحمه الله ـ في غذاء الألباب: وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَا إلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ نَصًّا، وَكَذَلِكَ تَجُوزُ خِدْمَةُ الْمَرْأَةِ الأَجْنَبِيَّةِ وَيُشَاهِدُ مِنْهَا الْعَوْرَةَ فِي حَالِ الْمَرَضِ إذَا لَمْ يُوجَدْ مَحْرَمٌ نَصًّا, وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لِذَوَاتِ الْمَحَارِمِ أَنْ يَلِيَ بَعْضُهُمْ عَوْرَةَ بَعْضٍ عِنْدَ الضَّرُورَةِ نَصًّا. انتهى.
والله أعلم.



