![]()
حكم الزواج الصوري بامرأة لتحصل على وثائق الإقامة
- فتاوى
- الأحوال الشخصية, الزواج
- المصدر | إسلام ويب
عبد الله الشريف
حكم الزواج الصوري بامرأة لتحصل على وثائق الإقامة
- الأحوال الشخصية, الزواج
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الإقدام على عقد الزواج الصوري من أجل حصول هذه الفتاة على وثائق الإقامة. وقد سبق بيان تحريم ذلك في الفتوى رقم: 17799.
والواجب عليك طاعة أمك في ترك الزواج من هذه الفتاة، فإن طاعة الوالدين مقدمة على الزواج من أمرأة بعينها، ولا سيما إذا كان المسوغ كون المرأة غير ملتزمة، كما بيناه في الفتوى رقم: 3846.
فكيف إذا كانت هذه الفتاة بهذه الحال التي وصفت، وكانت أمك تأمرك بالزواج بذات الدين.
والواجب على هذه الفتاة أن تتقي الله، وتتعلم أمور دينها، وتلزم حدود الشرع، وتصون عرضها وكرامتها، فإن استطعت أن تنصحها في ذلك من غير أن تعرض نفسك للفتنة فافعل، وإلا فليس عليك شيء نحوها.
وننبهك إلى أن التعارف بين الشباب والفتيات أمر غير جائز ولو كان بغرض الزواج لما يجر من الفتن وما يترتب عليه من المفاسد. وانظر الفتوى رقم: 37015.
والله أعلم.
- كلمات مفتاحية | أمة, الإقامة, الزواج, الزواج الصوري, زواج



