حدود ولاية الأخ على أخته المطلقة

توفي والدي ـ رحمه الله ـ ، ولنا أخت مطلقة ، لها بنت وولد يسكنون جميعاً مع والداتنا في شقة مستقلة في بيت أخي الأكبر. السؤال هو: من هو ولي أختنا المطلقة ، أمنا...

حدود ولاية الأخ على أخته المطلقة

س
توفي والدي ـ رحمه الله ـ ، ولنا أخت مطلقة ، لها بنت وولد يسكنون جميعاً مع والداتنا في شقة مستقلة في بيت أخي الأكبر. السؤال هو: من هو ولي أختنا المطلقة ، أمنا أم أخونا الأكبر؟ وماذا يجب عليه إذا رأى منها منكراً ، أو أرادت فعل شيء قد يكون خطراً عليها ، مثل : الخروج مع السائق ، أو سيارة أجرة لبيت أحد أخواتنا ، أو زيارة صديقتها في وقت متأخر؟ وما حدود هذه الولاية سواءً كانت المسؤولية على الأم أم الأخ الأكبر؟ هل تقتصر على النصح فقط ؟ وهل لأختنا تزويج نفسها، سواء بأن تعود لطليقها ، أو أي زوج آخر، أم تحتاج إلى موافقة وليها ؟ أفيدونا مع الأدلة المتوفرة حتى نبين ذلك لأختنا وأمنا.
جــــ

أولا:

الولاية الخاصة عند الفقهاء على نوعين:

الأول: الولاية على المال، وتكون في حق الصغير، والبالغ غير الرشيد .

وأما البالغ الرشيد، رجلا كان أو امرأة، فلا ولاية لأحد عليه في ماله.

والثاني: الولاية على النفس، وتكون بسبب الصغر، والجنون، والأنوثة.

جاء في الموسوعة الفقهية (45/ 168):” الولاية على النفس عند الفقهاء: سلطة على شؤون القاصر ونحوه ، المتعلقة بشخصه ونفسه، كالتزويج والتعليم والتطبيب والتشغيل ونحو ذلك، تقتضي تنفيذ القول عليه ، شاء أم أبى.

وعلى ذلك قرر الفقهاء: أن أسباب الولاية على النفس ثلاثة: الصغر، والجنون ، ويلحق به : العَتَه والأنوثة” انتهى.

فمن جهة الأنوثة، فإن الولاية على المرأة البالغة الرشيدة تنحصر في نوعين:

الأول: ولاية التزويج: والجمهور على أنه ليس للمرأة أن تزوج نفسها، بل يشترط لصحة نكاحها أن يعقده الولي أو من ينيبه، كما سيأتي.

والثاني: ولاية الزوج التأديبية: وقد ذهب أهل العلم إلى أن من أحكام عقد النكاح: ولاية الزوج على تأديب زوجته، إذا استعصت عليه ، وترفعت عن مطاوعته ومتابعته فيما يجب عليها من ذلك، لقوله تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا).

وينظر: الموسوعة الفقهية (45/ 159 – 174).

ومن جهة الصغر: أي ما يتعلق بالولاية على الصغير، وهي الحضانة، فإنها تنتهي في حق المرأة ببلوغها ورشدها، إلا أنها لا تنفرد بنفسها، بل يتولى وليها رعايتها حتى تتزوج.

قال ابن قدامة رحمه الله: ” ولا تثبت الحضانة إلا على الطفل أو المعتوه .

فأما البالغ الرشيد، فلا حضانة عليه، وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه .

فإن كان رجلا ، فله الانفراد بنفسه ، لاستغنائه عنهما ، ويستحب أن لا ينفرد عنهما ، ولا يقطع بره عنهما.

وإن كانت جارية: لم يكن لها الانفراد ، ولأبيها منعها منه ; لأنه لا يؤمن أن يدخل عليها من يفسدها ، ويلحق العار بها وبأهلها .

وإن لم يكن لها أب ، فلوليها وأهلها منعها من ذلك ” انتهى من “المغني” (8/ 191).

فإذا طلقت المرأة عاد هذا الحكم، ولم يكن للمطلقة الانفراد، ولأبيها، ووليها من بعده منعها منه.

وإذا لم يكن للمرأة أب ولا جد ولا ابن بالغ، فإن الولاية تكون لأخيها الأكبر.

فيمنعها من كل ما يوجب الرِّيبة ، أو يُخشى منه الشر، كانفرادها بالسكن، أو خلوتها بالسائق، أو خروجها من بيتها في وقت متأخر.

وسبيله في ذلك : النصح والتوجيه أولا، ثم المنع والجبر إن لم تستجب لذلك.

وذلك لقول الله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) التحريم/6

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ ، أَحَفِظَ ذَلِكَ أَمْ ضَيَّعَ ؟ حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ) رواه ابن حبان ، وصححه الألباني في غاية المرام برقم 271

قال في الروض المربع: ” ولأبيها ، وباقي عصبتها : منعها من الانفراد”.

قال ابن قاسم في حاشيته عليه (7/ 163): ” خشية الفساد، ولحوق العار بهم . ومنعُها من المحرمات .

فإن لم تمتنع إلا بالحبس حبسوها، وإن احتاجت إلى القيد قيدوها” انتهى.

ثانيا:

ليس للمرأة أن تزوج نفسها، بكرا كانت أم ثيبا، بل يزوجها وليها أو وكيله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ) رواه أبو داود (2085) ، وصححه الألباني في ” إرواء الغليل ” (1839) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ) رواه أحمد (24417) ، وأبو داود (2083) ، والترمذي (1102) ، وصححه الألباني في ” صحيح أبي داود” . .

ولا فرق في ذلك بين البكر والثيب ، قال الشيخ ابن باز رحمه الله ” : من شرط صحة النكاح : صدوره عن ولي ، سواء كانت المرأة بكراً أو ثيباً ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) ” انتهى من ” مجموع فتاوى ابن باز ” (21 /39).

وقد جاء الوعيد الشديد في حق من تزوج نفسها ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : (لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ، وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ؛ فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا ) رواه ابن ماجة (1782) .

قال الشيخ الألباني رحمه الله – في “إرواء الغليل” (1841): ” صحيح. دون الجملة الأخيرة”. انتهى. يعني قوله : ” فإن الزانية .. ” فالصواب فيها : أنها من قول أبي هريرة ، رضي الله عنه.

فإن عضلها وليها ومنعها من الزواج من الكفء الذي رضيت به، انتقلت الولاية إلى من بعده، فإن أبى الأولياء تزويجها، زوجها القاضي.

ثالثا:

ليس لولي المرأة أن يمنعها من الرجوع إلى زوجها، وذلك من العضل المحرم، كما قال تعالى: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) البقرة/232

قال ابن قدامة رحمه الله : ” ومعنى العضل: منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ، ورغب كل واحد منهما في صاحبه. قال معقل بن يسار : زوجت أختا لي من رجل ، فطلقها ، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها ، فقلت له : زوجتُك ، وأفرشتك ، وأكرمتك ، فطلقتها ثم جئت تخطبها ! لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به ، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه ، فأنزل الله تعالى هذه الآية : ( فلا تعضلوهن ) فقلت : الآن أفعل يا رسول الله . قال : فزوجها إياه . رواه البخاري.

وسواء طلبت التزويج بمهر مثلها أو دونه .

وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة : لهم منعها من التزويج بدون مهر مثلها…

فإن رغبت في كفء بعينه ، وأراد تزويجها لغيره من أكفائها ، وامتنع من تزويجها من الذي أرادته ، كان عاضلا لها.

فأما إن طلبت التزويج بغير كفئها : فله منعها من ذلك ، ولا يكون عاضلا لها ” المغني (9/383).

والحاصل : أن الأخ الأكبر له الولاية على النفس، عند عدم الأب والجد والابن، فيمنع أخته البالغة من المنكرات، ومن كل ما يوجب الريبة، ويتولى تزويجها، ويحرم عليه عضلها.

والله أعلم.

ذات صلة
لا أثر لكتمان المرأة سنها الحقيقي على صحة العقد
أنا خالتي عندها 35 سنة، وكانت مخطوبة أكثر من مرة، ولم يحدث الزواج، ثم تقدم لها إنسان محترم جدا، ولكن...
المزيد »
الأخ إن بلغ الحلم فهل يصلح لولاية تزويج أخته
هل يمكن للذي احتلم حديثا " وعمره 14 سنة أن يكون وليا" لأخته في عقد النكاح إذا كان الأب متوفى والأجداد...
المزيد »
نكاح الخادمة
هل يجوز نكاح الخادمات؟ وإذا كان يجوز، فهل يوجد شروط؟
المزيد »
مسائل في التوكيل في عقد النكاح
لدي سؤال حول النكاح، انا أعمل مأذونا في كتابة عقود النكاح، وسؤالي هو: هل يشترط علي أن أسال البنت هل هي...
المزيد »
حكم زواج الثيب بدون ولي
أعرف امرأة قد طُلقت، ثم أتعبها أهلها في بيتهم بعدما رجعت إليهم، فهربت إلى منزل أصحابها، ثم تزوجت بابنهم،...
المزيد »
حكم زواج المرأة بدون ولي عملا بمذهب الأحناف
أنا فتاة أبلغ 22 سنة، أعيش في مصر، أنا مصرية. وقد قمت بتزويج نفسي بدون ولي، على المذهب الحنفي، ببلدي؛...
المزيد »
حجة الحنابلة في وجوب تقدم الإيجاب على القبول في عقد النكاح
ما هو الدليل الشرعي من الكتاب أو السنة الذي يستند عليه الحنابلة في قولهم أن الإيجاب يجب أن يكون من ولي...
المزيد »
دخل بامرأة بعد إقامة زفاف قرأت فيه الفاتحة
ما حكم الشرع في سيدة مطلقة تزوجت برجل متزوج، وهي تعيش معه الآن في بيت دون عقد الزواج، علما أنه طلب يدها...
المزيد »
انتحلت شخصية أختها ووقعت عنها عقد زواجها
لي أخت تقطن في بلد أجنبي، ولكي تعود إلى الوطن الأم لابد أن تتزوج حتى يسمح لها بالذهاب والعودة، والزواج...
المزيد »
مسألة حول الوكالة في الزواج
الزواج بالوكالة في بلدي يتم علي النحو التالي ومن غير حضور الزوج: في مسجد يأتي وكيل المرأة- أبوها أو عمها...
المزيد »
هل يشترط الولي ليصح نكاح الرجل
سؤالي هو هل الولي للرجل شرط من شروط النكاح؟ وهل غيابه يفسد صحة النكاح ؟ و جزاكم الله عنا كل خير.
المزيد »
لا تزوج المرأة نفسها ولو كانت كتابية
هل للكتابية أن تقوم بتزويج نفسها لمسلم إذا رفض القاضي تزويجهما لأسباب قانونية تتعلق بضرورة حصولها على...
المزيد »
لابد من الولي للمرأة بكرا كانت أم ثيبا
أنا أريد الزواج من امرأة عمرها 34 سنة ومطلقة، وعندها بنت، وأنا عمري 23 سنة ولم أتزوج من قبل، ولكنها يوجد...
المزيد »
موافقة المرأة على الزواج من رجل حياء من أهلها ليس إكراها ضرورة
الشبكة الإسلامية، قسم الفتوى: أنا من متابعي الشبكة والمستفيدين منها، ولي سؤال يؤرقني ورجائي أن أجد منكم...
المزيد »

تواصل معنا

شـــــارك