![]()
تصرف الزوجة في أموالها بغير إذن زوجها
- فتاوى
- الأحوال الشخصية, الزواج
- المصدر | إسلام ويب
عبد الله الشريف
تصرف الزوجة في أموالها بغير إذن زوجها
- الأحوال الشخصية, الزواج
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحق للزوج أن يأمر – على سبيل الإلزام – زوجته بإخراج أموالها الخاصة بها من بنك إسلامي تقوم معاملته وفق الشريعة الإسلامية، وليس مسؤولا أمام الله عن تصرفها إذا كان على وجه مشروع سواء كان بالتبرع أو البيع والشراء، وهذا هو الراجح والذي عليه الجمهور لعموم قوله تعالى: وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا {النساء:6}.
وذهب مالك إلى وجوب استئذانها لزوجها في التبرع بما زاد على الثلث لكن قوله في ذلك مرجوح.
وأنت المسؤولة عن أموالك فلك أن تتصرفي فيها بالبيع والشراء والتبرع دون إذن منه.
جاء في قرار عن المجمع الفقهي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي: للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة، ولها الحق المطلق في إطار أحكام الشرع بما تكسبه من عملها ولها ثرواتها الخاصة ولها حق التملك وحق التصرف بما تملك ولا سلطان للزوج على مالها، ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف بمالها.
لكن النصيحة أن تستشيريه تطييبا لنفسه وحفاظا على استمرار العلاقة بينكما. أما بخصوص قصة الصحابية فلا علم لنا بها.
والله أعلم.



