![]()
النكاح المختلف فيه لا يجب به الحد ويلحق به الولد
- فتاوى
- الأحوال الشخصية, الزواج
- المصدر | إسلام ويب
عبد الله الشريف
النكاح المختلف فيه لا يجب به الحد ويلحق به الولد
- الأحوال الشخصية, الزواج
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجدر بنا التنبيه أولا على أن إجهاض الجنين لا يجوز ولو كان في طور النطفة ولو كان من سفاح، فكيف وهو من زواج مختلف فيه، ويعتقد الزواجان صحته. وراجع حكم الإجهاض بالفتوى رقم: 2016.
ولا بد في الزواج من الولي وشاهدي عدل على الراجح من أقوال الفقهاء، فإذا لم يكن زواجكما قد تم بإذن وليها وحضور شاهدين عدلين ذكرين فهو نكاح باطل يجب فسخه، وقد ذكر أهل العلم أن كل نكاح مختلف فيه لا يجب به الحد ويلحق به الولد. فهذا المولود ينسب إليك، وانظر الفتوى رقم: 22652.
والواجب عليكما تجديد النكاح على الوجه الشرعي، وإذا لم يكن وليها موجودا فيمكنه أن يوكل أحد المسلمين الموجودين عندكم توكيلا شرعيا، وننصحكما بالتوجه إلى أحد المراكز الإسلامية الموثوقة لعرض الأمر عليه .
وننبه إلى أنه يجب على المسلم سؤال العلماء قبل الإقدام على الفعل لقول الله تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {النحل:43}
والله أعلم.
- كلمات مفتاحية | الحد, العلاقة الزوجية, النكاح, الولد, نكاح



