![]()
الزواج من بنت العم الهندوسية
- فتاوى
- الأحوال الشخصية, الزواج
- المصدر | إسلام ويب
عبد الله الشريف
الزواج من بنت العم الهندوسية
- الأحوال الشخصية, الزواج
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة مشركة لقول الله تعالى: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ {البقرة: 221}. ولم يستن العلماء من هذا العموم إلا الكتابية الحرة العفيفة لقول الله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {المائدة: 5}. ولا شك أن الهندوس من جملة المشركين الذين حرم الله تعالى نكاح نسائهم وليسوا داخلين في أهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى. وعليه فلا يجوز لك أن تتزوج من بنات عمتك هذه ما دمن على تلك الحالة من الشرك نسأل الله تعالى العافية.
والله أعلم.



