اشترط على زوجته الثانية أن يزورها كل ستة أشهر، وبيان شرط العدل في النفقة بين الزوجات

Picture of عبد الله الشريف

عبد الله الشريف

رجاء إعداد سيرة مهنية مختصرة لوضعها مع مقالات الكاتب
أنا تزوجت بفتاة ثانية في بلد آخر، وقد اشترطت عليها أن أزورها كل ستة أشهر، سؤالي هو: أخاف أن أكون ظلمتها نظراً لأني سأكون عند الأولى معظم الأوقات، وهي في الستة أشهر أياما معدودة،...

اشترط على زوجته الثانية أن يزورها كل ستة أشهر، وبيان شرط العدل في النفقة بين الزوجات

س
أنا تزوجت بفتاة ثانية في بلد آخر، وقد اشترطت عليها أن أزورها كل ستة أشهر، سؤالي هو: أخاف أن أكون ظلمتها نظراً لأني سأكون عند الأولى معظم الأوقات، وهي في الستة أشهر أياما معدودة، ثم قضية العدل في النفقة كيف يكون؟ ذلك أنني أعيش مع أسرتي الأولى ونأكل ما لذ وطاب، بينما الأخرى سأجعل لها مصروفا يلبي حاجتها في بلدها، علما أن عادة وتقاليد البلدان في الأكل تختلف من بلد إلى آخر، فإذا كان الدجاج مثلا ضروريا في بلد قد لا يكون كذلك في بلد آخر، فما شرط العدل في النفقة؟ وشكرا
جــــ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعدل واجب على الرجل بين زوجتيه في القسْم والنفقة، وإن أقامتا في بلدين مختلفين، فاختلاف بلد إقامتهما لا يغير من وجوب العدل بينهما شيئا، وهو ما أوضحناه في الفتوى رقم: 56440 .

أما القسم: فإذا اشترط الرجل على الزوجة الثانية ألا يأتيها إلا أياما معدودة كل نصف سنة فقبلت وتنازلت هي عن حقها طواعية، فلا يلزم الرجل من القسم إلا ما اشترط؛ لأن الشروط مقاطع الحقوق، والقسم حق لها وقد تنازلت عنه لزوجها، قال الموفق ابن قدامة: وَيَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ حَقَّهَا مِنْ الْقَسْمِ لِزَوْجِهَا، أَوْ لِبَعْضِ ضَرَائِرِهَا، أَوْ لَهُنًّ جَمِيعًا، وَلَا يَجُوزُ إلَّا بِرِضَى الزَّوْجِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا لَا يَسْقُطُ إلَّا بِرِضَاهُ، فَإِذَا رَضِيَتْ هِيَ وَالزَّوْجُ جَازَ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ فِي ذَلِكَ لَهُمَا، لَا يَخْرُجُ عَنْهُمَا. اهـ من المغني.

فإذا وفّى الرجل بما اتفقا عليه فقد أدى ما عليه ولم يظلمها، إلا أن يخشى عليها الفتنة لطول الغيبة، فيجب عليه تقصير غيبته لئلا يعرضها للفتن، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم:6}.

وأما العدل في النفقة فالجمهور على أن الواجب على الزوج إنما هو العدل في النفقة الواجبة دون الهبات والعطايا.

وعليه؛ فإذا أدى الرجل لكل من زوجتيه قدر كفايتها من المأكل والملبس والمسكن بالمعروف فقد عدل بينهما؛ لحديث جابر أن النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رواه مسلم.

وينظر الخلاف في حكم العدل في النفقة بين الزوجات في العطايا والهبات في الفتوى رقم: 49632 . ولما كانت النفقة الواجبة للزوجة في المأكل مقدرة بالكفاية عرفا جاز أن تتفاوت من امرأة لأخرى تحت الرجل الواحد كمية ونوعية، أما كميةً فلتفاوت حاجة النساء في قدر الطعام الذي تحصل به كفاية كل منهنّ، وأما نوعيةً فلأن مرجع الكفاية إلى العرف بحسب غنى وفقر الزوجين؛ فللغنية تحت الغني من أرفع قوت البلد، وللفقيرة تحت الفقير من أدنى قوت البلد، وماعدا ذلك فمن أوسطه، قال ابن قدامة في الكافي في تقرير ذلك وبيان وجهه: ويختلف ذلك بيسار الزوج وإعساره؛ لقول الله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا} [الطلاق: 7] . وتعتبر حال المرأة أيضًا؛ لقول النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فيجب للموسرة تحت الموسر من أرفع خبز البلد وأدمه بما جرت به عادة مثلها ومثله، وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدمه، على قدر عادتهما، وللمتوسطة تحت المتوسط، أو إذا كان أحدهما غنيًا والآخر فقيرًا ما بينهما، كل على حسب عادته؛ لأنه إيجاب نفقة الموسرين على المعسر، وإنفاق الموسر نفقة المعسرين، ليس من المعروف، وفيه إضرار بصاحبه. انتهى.

فإذا تقرر ما سبق اتضح للسائل أن شرط العدل في النفقة بين الزوجات هو إعطاء قدر الكفاية لكل منهن بحسب عرف بلدها.

والله أعلم.

ذات صلة
لا أثر لكتمان المرأة سنها الحقيقي على صحة العقد
أنا خالتي عندها 35 سنة، وكانت مخطوبة أكثر من مرة، ولم يحدث الزواج، ثم تقدم لها إنسان محترم جدا، ولكن...
المزيد »
الأخ إن بلغ الحلم فهل يصلح لولاية تزويج أخته
هل يمكن للذي احتلم حديثا " وعمره 14 سنة أن يكون وليا" لأخته في عقد النكاح إذا كان الأب متوفى والأجداد...
المزيد »
نكاح الخادمة
هل يجوز نكاح الخادمات؟ وإذا كان يجوز، فهل يوجد شروط؟
المزيد »
مسائل في التوكيل في عقد النكاح
لدي سؤال حول النكاح، انا أعمل مأذونا في كتابة عقود النكاح، وسؤالي هو: هل يشترط علي أن أسال البنت هل هي...
المزيد »
حكم زواج الثيب بدون ولي
أعرف امرأة قد طُلقت، ثم أتعبها أهلها في بيتهم بعدما رجعت إليهم، فهربت إلى منزل أصحابها، ثم تزوجت بابنهم،...
المزيد »
حكم زواج المرأة بدون ولي عملا بمذهب الأحناف
أنا فتاة أبلغ 22 سنة، أعيش في مصر، أنا مصرية. وقد قمت بتزويج نفسي بدون ولي، على المذهب الحنفي، ببلدي؛...
المزيد »
حجة الحنابلة في وجوب تقدم الإيجاب على القبول في عقد النكاح
ما هو الدليل الشرعي من الكتاب أو السنة الذي يستند عليه الحنابلة في قولهم أن الإيجاب يجب أن يكون من ولي...
المزيد »
دخل بامرأة بعد إقامة زفاف قرأت فيه الفاتحة
ما حكم الشرع في سيدة مطلقة تزوجت برجل متزوج، وهي تعيش معه الآن في بيت دون عقد الزواج، علما أنه طلب يدها...
المزيد »
انتحلت شخصية أختها ووقعت عنها عقد زواجها
لي أخت تقطن في بلد أجنبي، ولكي تعود إلى الوطن الأم لابد أن تتزوج حتى يسمح لها بالذهاب والعودة، والزواج...
المزيد »
مسألة حول الوكالة في الزواج
الزواج بالوكالة في بلدي يتم علي النحو التالي ومن غير حضور الزوج: في مسجد يأتي وكيل المرأة- أبوها أو عمها...
المزيد »
هل يشترط الولي ليصح نكاح الرجل
سؤالي هو هل الولي للرجل شرط من شروط النكاح؟ وهل غيابه يفسد صحة النكاح ؟ و جزاكم الله عنا كل خير.
المزيد »
لا تزوج المرأة نفسها ولو كانت كتابية
هل للكتابية أن تقوم بتزويج نفسها لمسلم إذا رفض القاضي تزويجهما لأسباب قانونية تتعلق بضرورة حصولها على...
المزيد »
لابد من الولي للمرأة بكرا كانت أم ثيبا
أنا أريد الزواج من امرأة عمرها 34 سنة ومطلقة، وعندها بنت، وأنا عمري 23 سنة ولم أتزوج من قبل، ولكنها يوجد...
المزيد »
موافقة المرأة على الزواج من رجل حياء من أهلها ليس إكراها ضرورة
الشبكة الإسلامية، قسم الفتوى: أنا من متابعي الشبكة والمستفيدين منها، ولي سؤال يؤرقني ورجائي أن أجد منكم...
المزيد »

تواصل معنا

شـــــارك