جعل العصمة في يد زوجته، هل يقع الطلاق وهل له حق الرجعة؟

إذا جعل الزوج العصمة بيد امرأته، فطلقت نفسها، فهل له الحق في مراجعتها؟ وهل تستمر العصمة بيدها؟...

جعل العصمة في يد زوجته، هل يقع الطلاق وهل له حق الرجعة؟

س
إذا جعل الزوج العصمة بيد امرأته، فطلقت نفسها، فهل له الحق في مراجعتها؟ وهل تستمر العصمة بيدها؟
جــــ

أولاً:

لا يصح اشتراط أن تكون العصمة بيد المرأة في عقد النكاح، ويفسد به العقد عند جمهور العلماء، وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في فتوى سابقة.

وبناء على ما رود في الجواب المشار إليه من كلام أهل العلم، فإنّ وجود هذا الشرط كعدمه، ولا تملك المرأة به تطليق نفسها.

فإذا حصل هذا الشرط، ولم يحصل الدخول بها، فيعاد عقد النكاح بدون هذا الشرط احتياطاً، وإن حصل الدخول فالعقد صحيح والشرط باطل.

ثانياً:

جعل الزوج الطلاق بيد الزوجة بعد العقد جائز، وله صورتان (تفويض أو تخيير).

الصورة الأولى: التفويض

فإذا فوض الزوج زوجته بعد العقد بالطلاق، مثل أن يقول لها : جعلت أمرك بيدك، أو فوضتك في الطلاق، فيصح ، ويكون توكيلا لها في إيقاع الطلاق ، ما لم يفسخ ذلك التوكيل باللفظ ، أو بالفعل وهو الجماع.

قال ابن قدامة رحمه الله: “وإذا قال لها: أمرك بيدك. فهو بيدها، وإن تطاول، ما لم يفسخ أو يطأها.

وجملة ذلك: أن الزوج مخير بين أن يطلق بنفسه، وبين أن يوكل فيه، وبين أن يفوضه إلى المرأة، ويجعله إلى اختيارها؛ بدليل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خير نساءه، فاخترنه.

ومتى جعل أمر امرأته بيدها، فهو بيدها أبدا، لا يتقيد ذلك بالمجلس.

روى ذلك عن علي، رضي الله عنه. وبه قال الحكم، وأبو ثور، وابن المنذر.

وقال مالك، والشافعى، وأصحاب الرأى: هو مقصور على المجلس، ولا طلاق لها بعد مفارقته؛ لأنه تخيير لها، فكان مقصورا على المجلس، كقوله: اختارى.

ولنا: قول على، رضى الله عنه، في رجل جعل أمر امرأته بيدها، قال: هو لها حتى تنكل.

ولا نعرف له في الصحابة مخالفا، فيكون إجماعا.

ولأنه نوع توكيل في الطلاق، فكان على التراخي، كما لو جعله لأجنبي.

وفارق قوله: اختاري؛ فإنه تخيير.

فإن رجع الزوج فيما جعل إليها، أو قال: فسخت ما جعلت إليك: بطل. وبذلك قال عطاء، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والأوزاعي، وإسحاق.

وإن وطئها الزوج كان رجوعا؛ لأنه نوع توكيل، والتصرف فيما وكل فيه يبطل الوكالة.

وإن ردت المرأة ما جعل إليها: بطل، كما تبطل الوكالة بفسخ الوكيل” انتهى، من “المغني” (10/ 381).

وقال النووي رحمه الله: ” يصح توكيل المرأة في طلاق غيرها على الأصح، كما يصح أن يفوض إليها طلاق نفسها”. انتهى من “روضة الطالبين” (4/299).

وجاء في “الموسوعة الفقهية: ” الطلاق تصرف شرعي قولي، وهو حق الرجل كما تقدم، فيملكه، ويملك الإنابة فيه، كسائر التصرفات القولية الأخرى التي يملكها، كالبيع والإجارة. . . فإذا قال رجل لآخر: وكلتك بطلاق زوجتي فلانة، فطلقها عنه، جاز، ولو قال لزوجته نفسها: وكلتك بطلاق نفسك، فطلقت نفسها، جاز أيضا، ولا تكون في هذا أقل من الأجنبي” انتهى من “الموسوعة الفقهية الكويتية” (29/45).

الصورة الثانية:

إذا خيـِّر الزوج زوجته بأن قال لها : اختاري إما الطلاق وإما البقاء: فيصح، ولها الحق فيه في المجلس، فإذا انقضى المجلس، أو تراجع الزوج عن التخيير، أو حصل جماع قبل اختيارها: فلا حق لها، ولا عبرة به.

قال ابن قدامة رحمه الله: “أكثر أهل العلم على أن التخيير على الفور، إن اختارت في وقتها، وإلا؛ فلا خيار لها بعده. روي ذلك عن عمر، وعثمان، وابن مسعود، وجابر، رضى الله عنهم. وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي…،

وروى النجاد، بإسناده عن سعيد بن المسيب، أنه قال: قضى عمر وعثمان، في الرجل يخير امراته، أن لها الخيار ما لم يتفرقا.

وعن عبد الله بن عمر، قال: ما دامت في مجلسها.

ونحوه عن ابن مسعود، وجابر.

ولم نعرف لهم مخالفا في الصحابة، فكان إجماعا”. انتهى من “المغني” (10/ 387).

وينظر جواب السؤال رقم: (256517).

ثالثاً:

إذا فوض الرجل أمر الطلاق إلى امرأته بعد العقد، أو خيـِّرها فلها أن تطلق نفسها ، فإن طلقت نفسها ، فهي طلقة رجعية ، للزوج مراجعتها ما دامت في العدة ، فيجري على طلاقها نفسها من الأحكام ما يجري على تطليق الزوج لها من العدة والرجعة والتصريح والكناية.

قال ابن قدامة رحمه الله: “فإن قالت: اخترت نفسي، فواحدة، تملك الرجعة.

وجملة الأمر: أن المُمَلَّكة والمُخَيَّرة إذا قالت: اخترت نفسي؛ فهي واحدة، رجعية.

وروى ذلك عن عمر، وابن مسعود، وابن عباس. وبه قال عمر بن عبد العزيز، والثوري، وابن أبى ليلى، والشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور…..

وهكذا إن أتت بشيء من الكنايات، فحكمها فيها حكم الزوج” انتهى من “المغني” (10/ 382-383).

الخلاصة :

اشتراط جعل العصمة بيد الزوجة في عقد النكاح شرط باطل، ومبطل للعقد عند جماهير أهل العلم، ويصح بعد عقد النكاح تفويض الزوجة بطلاق نفسها، من غير تحديد زمن لذلك، ما لم ترد التفويض أو يفسخه الزوج أو يحصل بينهما جماع.

ويصح تخييرها في زمن المجلس، فإن طلقت نفسها ، أو اختارت نفسها وقعت طلقة واحدة رجعية.

الله أعلم.

ذات صلة
لا أثر لكتمان المرأة سنها الحقيقي على صحة العقد
أنا خالتي عندها 35 سنة، وكانت مخطوبة أكثر من مرة، ولم يحدث الزواج، ثم تقدم لها إنسان محترم جدا، ولكن...
المزيد »
الأخ إن بلغ الحلم فهل يصلح لولاية تزويج أخته
هل يمكن للذي احتلم حديثا " وعمره 14 سنة أن يكون وليا" لأخته في عقد النكاح إذا كان الأب متوفى والأجداد...
المزيد »
نكاح الخادمة
هل يجوز نكاح الخادمات؟ وإذا كان يجوز، فهل يوجد شروط؟
المزيد »
مسائل في التوكيل في عقد النكاح
لدي سؤال حول النكاح، انا أعمل مأذونا في كتابة عقود النكاح، وسؤالي هو: هل يشترط علي أن أسال البنت هل هي...
المزيد »
حكم زواج الثيب بدون ولي
أعرف امرأة قد طُلقت، ثم أتعبها أهلها في بيتهم بعدما رجعت إليهم، فهربت إلى منزل أصحابها، ثم تزوجت بابنهم،...
المزيد »
حكم زواج المرأة بدون ولي عملا بمذهب الأحناف
أنا فتاة أبلغ 22 سنة، أعيش في مصر، أنا مصرية. وقد قمت بتزويج نفسي بدون ولي، على المذهب الحنفي، ببلدي؛...
المزيد »
حجة الحنابلة في وجوب تقدم الإيجاب على القبول في عقد النكاح
ما هو الدليل الشرعي من الكتاب أو السنة الذي يستند عليه الحنابلة في قولهم أن الإيجاب يجب أن يكون من ولي...
المزيد »
دخل بامرأة بعد إقامة زفاف قرأت فيه الفاتحة
ما حكم الشرع في سيدة مطلقة تزوجت برجل متزوج، وهي تعيش معه الآن في بيت دون عقد الزواج، علما أنه طلب يدها...
المزيد »
انتحلت شخصية أختها ووقعت عنها عقد زواجها
لي أخت تقطن في بلد أجنبي، ولكي تعود إلى الوطن الأم لابد أن تتزوج حتى يسمح لها بالذهاب والعودة، والزواج...
المزيد »
مسألة حول الوكالة في الزواج
الزواج بالوكالة في بلدي يتم علي النحو التالي ومن غير حضور الزوج: في مسجد يأتي وكيل المرأة- أبوها أو عمها...
المزيد »
هل يشترط الولي ليصح نكاح الرجل
سؤالي هو هل الولي للرجل شرط من شروط النكاح؟ وهل غيابه يفسد صحة النكاح ؟ و جزاكم الله عنا كل خير.
المزيد »
لا تزوج المرأة نفسها ولو كانت كتابية
هل للكتابية أن تقوم بتزويج نفسها لمسلم إذا رفض القاضي تزويجهما لأسباب قانونية تتعلق بضرورة حصولها على...
المزيد »
لابد من الولي للمرأة بكرا كانت أم ثيبا
أنا أريد الزواج من امرأة عمرها 34 سنة ومطلقة، وعندها بنت، وأنا عمري 23 سنة ولم أتزوج من قبل، ولكنها يوجد...
المزيد »
موافقة المرأة على الزواج من رجل حياء من أهلها ليس إكراها ضرورة
الشبكة الإسلامية، قسم الفتوى: أنا من متابعي الشبكة والمستفيدين منها، ولي سؤال يؤرقني ورجائي أن أجد منكم...
المزيد »

تواصل معنا

شـــــارك