![]()
أعطى لخطيبته شيكاً كشرط جزائي فهل تستحقه عند إرادة الفسخ
- فتاوى
- الأحوال الشخصية, الزواج
- المصدر | إسلام ويب
عبد الله الشريف
أعطى لخطيبته شيكاً كشرط جزائي فهل تستحقه عند إرادة الفسخ
- الأحوال الشخصية, الزواج
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكفاءة المعتبرة في كلا الزوجين في النكاح هي الدين والخلق على الراجح من كلام أهل العلم، وعلى هذا فلا عبرة بما يقع من فوراق بين الزوجين في المستوى الاجتماعي أو المهني، وتراجع الفتوى رقم: 19166
وعلى هذا.. فإن لم يحصل الطلاق فعلاً وكان بالإمكان أن تدوم الحياة الزوجية بينهما على أحسن حال فالأولى بقاؤها في عصمته، وأما إن وقع الطلاق فعلاً، أو لم يقع وغلب على الظن وقوع الشقاق فطلقها فإنها تستحق نصف الصداق لأنه قد طلقها قبل الدخول، وأما الشبكة فهي للزوج، ما لم يكن قد جرى العرف بكونها من الصداق، فتستحق نصفها، وما لم يكن قد وهبها إياها وقبضتها، فتكون ملكاً لها، وأما الشيك فإن كان هو مؤخر الصداق فللمرأة نصف قيمته أيضاً، وإن لم يكن كذلك فليس هنالك وجه شرعي لأخذها إياه، وتراجع الفتوى رقم: 1955.
وننبه إلى أن مصلحة إتمام الزواج وإعفاف كل من الزوجين ينبغي أن تسمو على كل مصلحة من متاع هذه الدنيا الزائل، فلا يكون ذلك عائقا في سبيل إتمام الزواج، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وعزف كثير من الشباب عن الزواج وباتت كثير من الفتيات فيه عوانس.
والله أعلم .
- كلمات مفتاحية | البقرة, الحقوق, الخطوبة, الفسخ, سورة البقرة



